عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
144
الاستخراج لأحكام الخراج
جعلوه من حقوق اللّه عز وجل ، فهو كالزكاة « 1 » . قال أبو البركات بن تيمية في « تعليقه على الهداية » : وقياس مذهبنا أنه يرد عليه مطلقا ، لأنه أجرة محضة وليس بقربه ليقع نفلا إذا بطل الوجوب ، ليشير إلى الفرق بينه وبين الزكاة المعجلة على أحد الوجهين بهذا ، ولكنه مع قوله هذا ذكر في كتاب المحرر في الزكاة : أن الخراج من قبيل ديون اللّه تعالى فلا تمتنع به الزكاة إلا على القول بأن ديون اللّه تعالى تمنع الزكاة نظرا إلى أنه مستحق لعموم المسلمين المستحقين للفيء ، فهو كمال الكفارة المستحقة لجهة الفقراء « 2 » . وأما ابن عقيل وصاحب « المغني » فجعلاه من ديون الآدميين « 3 » .
--> ( 1 ) الفتاوى الهندية ( 2 / 243 - 244 ) . ( 2 ) « المحرر » للمجد بن تيمية ( 1 / 219 ) . ( 3 ) « المغني » ( 2 / 727 ) .